التحقيقات

حرب الطلبات بين دفاع الفششوية والنيابة العامة.. هل تصل لرئيس القضاء و البرهان..؟

الخرطوم: الحوادث

بوتيرة متسارعة وصلت حرب الطلبات المعلنة إلى ذروتها بين دفاع الفششوية والنيابة العامة بالقضية الأشهر إنقلاب الإنقاذ في يونيو 89م.

بان الدفاع قدم طلب جديد الى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم يحتوي على شطب طلب الاتهام المقدم بمحكمة الاستئناف الان.

والطلب حول عدم إعادة فحص المحكمة الحالة الذهنية والعقلية لـ(الفششوية ) ولا يحق للاتهام التدخل.

واعتبر المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (17) محمد على الفششوية ، في طلبه المقدم امام رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم بان تقدم هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى بطلب فحص بشأن موكله (الفششوية ) امام محكمة الاستئناف وترتب بموجبه طلب ملف الدعوى من امام محكمة الموضوع يقصد منه تعطيل سير المحكمة والانتقاص من سلطاتها وحرمانها من تطبيق ما منحه لها القانون من سلطات تقديرية بحد قوله ، وعزا الحسن ، تقدمه بطلب شطب فحص الاتهام بشأن المتهم (17) لعدة اسباب..

وهي ان طلب الاتهام لم يقدم لمحكمة الاستئناف تحت نص المادة (179) من قانون الاجراءات المدنية تفادياُ لشطبه – وإنما قدم تحت المادة (188) من قانون الاجراءات الجنائية ليتم فحصه على الرغم من وجود فرصة امام الاتهام في استئناف اي قرارات نهائية، فضلاً عن أن سلطة الفحص في المادة (188) تستخدم في الاحكام الصادرة ولم يتم استئنافها في القيد الزمني المحدد ولا تستغل لتعطيل المحاكمة اثناء سيرها .

وكما ان الحسن ، يرى حسب طلبه لرئيس الجهاز القضائي الخرطوم بان سلطة الامر بتأجيل المحاكمة لاي متهم هي سلطة تقديرية للمحكمة ولاي سبب تراه جوهرياً حسب نص المادة (201) من قانون الاجراءات الجنائية ولا يحق للاتهام التدخل عند استخدام المحكمة لسلطاتها – لاسيما وانه قد سبق للمحكمة أن قررت تأجيل محاكمة الفششوية لهذه الاسباب ، الى جانب أن المحكمة قد طبقت نص المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م حيث بدأت من التقارير الطبية لسجن كوبر العمومي والطبيب النفسي بمستشفى رويال كير والتي أفادت بان حالة المريض اي (الفششوية ) لاتسمح له الدفاع عن نفسه والمثول امام المحكمة ، حينها وجهت المحكمة بإحالته للجنة القمسيون الطبي لفحصه والذي بدوره اكد حسب تقريره ان حالته العقلية لاتسمح له بالدفاع عن نفسه ومن ثم امرت المحكمة بتطبيق نص المادة (49) من القانون الجنائي لسنة 91م بان عهدت برعاية المتهم الى وليه بتعهد منه شهادة الخبير داحضة قوية.

وشدد المحامي محمد الحسن الامين ، في طلبه التي تحصلت على نسخة منه، بانه وبعد قرار تأجيل محاكمة موكلهم المتهم الفششوية لم يعد يمثلونه بالمحكمة.

و في وقت استمعت فيه المحكمة الى عدد من الشهود ولأقوال المتهمين باستجوابهم وبالتالي عدالة لايمكن في اي ظرف ان يعود لذات المحكمة دون تمكينه من الدفاع عن نفسه ما لم تعاد كل تلك الاجراءات.

و مشيراً الى ان الاتهام استغل مسألة تغيير قضاة المحكمة واعاد طلبه مرة اخرى على الرغم من القرار فيه بدعوى ان حالة المتهم تحسنت لتمكنه من الظهور امام المحكمة بيد أن ذلك دحضه شاهد المحكمة الخبير الذي وقع التقرير الطبي للمتهم وأفاد بانه مريض بالزهايمر حسب اقواله بالمحكمة .

وان خلايا من المخ تلفت وهي لا تتجد مطلقاً – لاسيما وان رئيس المحكمة سبق وان قرر ان اصابة المتهم اذا كانت بالزهايمر فهنالك علم قضائي باستحالة شفائه او تحسن حالته بل فقط يتم تثبيت حالته وان ذلك ينفي اي طلب لاستدعائه بعبارة (قضي الأمر الذي فيه تستفيان) ، حيث ان قرار المحكمة كان مبنياً على الحقيقة العلمية وعلم العلم القضائي حول مرض الزهايمر وعلى شهادة الخبير التي جاءت قاطعة وقوية بهذا الشأن بحد تعبيره .

لا طائل من الكشف الطبي
فيما إسترسل المحامي محمد الحسن الامين ، في طلبه قائلاً : بان نص المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية جاء ليستوعب كافة الامراض العقلية التي من ضمنها ما يشفى منه المريض اما في الحالة التي لا يشفى منها فلا طائل من إعادة الكشف عليه ،و

مشدداً على ان المحكمة لايمكن أن تتجرد من الإنسانية لتوقف أمامها شخصا لديه عاهة عقلية كما طلب الاتهام بل تعتمد على الحقائق العلمية والتقارير الطبية التي نص عليها القانون ، منوها الى ان الاتهام ذكر ان المتهم يعيش حياته الطبيعية واتى بافتراء دون دليل حول ذلك بحد قوله ، وحول تطاول المدة من الكشف الطبي فقد اثبت الاصابة بالزهايمر وتلف جزء من خلايا المخ وان المطالبة بإعادة المتهم فهو كالذي قطعت رجله طبيا ويريد الاتهام اعادة الفحص ليرى ان كانت تلك الرجل قد نبتت ام لا بحد تعبيره .

ومشددا على ان نص التقرير الطبي باصابة المتهم بالزهايمر واضح جلي بعيداً عن مغالطات الاتهام ، إضافة الى ان حالة الاكتئاب التي كانت بالسجن وهي قابلة لان تزول مع فقدان الذاكرة الزهايمر حسب افادة الخبير من خلال الكشف عليه وسؤاله من ذاكرة قريبة ومتوسطة وبعيدة حسب إفاداته ويدعم ذلك ما اضيف حول تاريخه الاسري في الإصابة وليس بسببه فقط
إثارة شك لغياب طبيب.

وختم الحسن ، في طلبه بان الطبيب الآخر الذي لم تتمكن المحكمة من استجوابه لوجوده خارج البلاد والذي وقع على التقرير هو الطبيب العضوي الذي قام بكل الفحوصات ونظر الصور للمتهم وبموجب ذلك وقع عليه ،

ومنوها الى ان الاتهام وبغياب هذا الطبيب يريد اثارة الشك حول عدم رؤية الطبيب الشاهد الخبير بالمحكمة بل صدق بانه ليس هو من نظر الى الصورة لفحص المتهم وتناسى ان التقرير الطبي موقع من طبيبين كل قام بدوره ولاينفي غيابه ان الاطباء ما شهد به بتوقيعه على التقرير .

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم كانت قد طلبت الاسبوع المقبل ملف الدعوى للنظر فى طلب فحص الاتهام ضد قرار محكمة الموضوع برفض إعادة فحص الحالة الذهنية والعقلية للفششوية ، حيث لم تصدر حتى الآن محكمة الاستئناف قرارا حول ذلك .

الإنتباهة 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى