التقارير

السجن ل”3″ نظاميين ادينوا بتجارة الأسلحة للمواطنين

الخرطوم: الحوادث

 قضت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، حكماً بالسجن (7) سنوات في مواجهة ثلاثة نظاميين سابقين بإحدى القوات النظامية، وذلك لإدانتهم بالاتجار في قطعتي سلاح قتالي كلاشنكوف بشارع الغابة الخرطوم إثر مبايعة صورية نفذتها ضدهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة.

وأدانت المحكمة المدانين بمخالفة نص المادتين (9) نقل الأسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص و(19) الاتجار بالأسلحة دون الحصول على تصديق رسمي من جهات الاختصاص وذلك من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1984م تعديل العامين 2000 و2019م.

وفي ذات الوقت غرمت المحكمة المدانين الثلاثة مبلغ (250) الف جنيه لكل واحد منهم مع سجنهم لـ(6) أشهر اخرى حال فشل المدانون في سداد الغرامة المالية على أن تسري عقوبات السجن بالتتابع، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة التابع لقوات الشعب المسلحة.

وفي ذات السياق امرت المحكمة بإعادة العربة معروضات البلاغ لصاحبها وذلك بعد أن تبين لها عدم وجود اي علاقة له بالدعوى الجنائية.

براءة 

وفي ذات السياق أعلنت المحكمة تبرئة المتهمين الثالث والخامس من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وامرت بإطلاق سراحمها فوراً ما لم يكونا مطلوباي على ذمة إجراءات بلاغ آخر وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم بينات ضدهما لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، فضلاً عن ان المتهمين تم القبض عليهما بعيداً عن مسرح الحادثة بمنطقة الكلاكلة ولم يتم العثور على اي معروضات من مضبوطات القضية بحوزتهما، وشددت المحكمة في قرارها على أنها قررت تبرئة المتهم الثالث بالرغم من افادات شاهد الاتهام بوجود تحويلات مالية بحسابه البنكي وهي عبارة عن مبالغ مالية مقابل بيع اسلحة بواسطة المتهم الأول، واشارت المحكمة الى انها وجدت تحويلات بنكية في حساب المتهم – الا أنها لم تتوفر لها بينات تفيد بأنها مقابل مبايعة الأسلحة محل الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة الى أنها قررت ايضا تبرئة المتهمين بالرغم من شهادة عدد المتهمين ضدهم وذلك لاعتبار بينتهم بينة شريك ولا ترقى لمرتبة الشهادة القانونية ولا تعتبر إقرارا ولا تكون بينة ضد متهم وانما هي شهادة ريبة وشك.

مبايعة..

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن الثابت لديها من خلال البينات المقدمة امامها بان المدانين الأول والثاني حضرا في يوم الحادثة لشارع الغابة بالخرطوم وقام المدان الأول بإجراء مبايعة صورية من الشاكي وشهود الاتهام على قطعتي سلاح كلاشنكوف كما أن المدان الثاني كان يقود العربة التي ضبطت بداخلها الأسلحة المضبوطات، فضلاً عن ضبط قطع اسلحة وذخائر بمنزل المدان الرابع وذلك بإرشاده لمنسوبي الشرطة لها وتسليمها لهم بواسطة شقيقة زوجته وابنته وهي عبارة عن (8) اعمدة ياي و(8) غرف غاز اضافة الى (8) غطاء سطحي بجانب (7) مبردات نارية و(8) مجموعة تكتك سلاح و(6) مقابض سلاح بجانب (4) دبشك سلاح خشب و(4) دبشك سلاح حديد اضافة الى (100) طلقة عقب احضارها بواسطة شقيقة زوجة المدان الرابع وابنته لقوة الشرطة بارشاد المتهم، وشددت المحكمة على أن المدان الأول وبإخضاعه للتحريات ارشد على بقية المتهمين وتم القبض عليهم واحدا تلو الآخر بمناطق متفرقة بالكلاكلة جنوب الخرطوم وتدوين اجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وتوجيه الاتهام ضدهم واحالتهم للمحكمة التي بدورها استمعت الى قضية الاتهام واستجوبت المتهمين ومن ثم وجهت لهما تهماً واستمعت الى قضية الدفاع لعدد منهم فيما افاد آخرون عدم وجود قضية دفاع لهم فيما اودع محامو الدفاع عن المتهمين مرافعات دفاع ختامية قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للنطق بالحكم.

اصل الحكاية 

وبحسب الاتهام ابلغ الشاكي التابع للاستخبارات العسكرية بأنه تمكن من القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر وذلك اثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة على قطعتي سلاح كلاشنكوف ليتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتدوين اجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وعقب اكتمال التحريات معهم وجهت لهم النيابة تهماً بمخالفة قانوني الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وقانون مكافحة الإرهاب وإحالة الملف للمحكمة التي أصدرت حكمها ضدهم بالسجن والغرامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى