التحقيقات

ماذا يحدث بقضية القتيلة اديبة فاروق.. وبيان عاجل من هيئة الاتهام ..

الخرطوم: الحوادث

في تطورات عاجلة بقضية القتيلة اديبة فاروق طالبت هيئة الإتهام في بيان من القضاء السوداني القيام بواجبه واتهمت أيادي خفية تتلاعب بسير القضية.. والحوادث تنشر نص البيان ..

قضية القتيله أديبه فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي بعد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم بتوجيه تهمة القتل الجنائي للمتهمين ومن بينهم زوج القتيله الإمام عبدالباقي النعمة والغاء قرارات قاضي المحكمة العامة لشطبه الدعوى الجنائية وإطلاق سراح المتهمين وأمر محكمة الإستئناف بإعادة القبض على المتهمين. هذه القضية ظلت باقية ولم تبارح مكانها كقضية رأي عام وتثير جدل واسع في اروقة اجهزة القضاء والنيابة العامة والشرطة، ولذلك بناء على أمر صادر من رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم تم تشكيل محكمة خاصه لتنظرها محكمة جنايات الخرطوم شرق(أ) العامة، ولكن رغم ذلك توالى على سير إجراءات المحاكمة عدد اربعة من القضاة.

وقال المحامي رئيس هيئة الاتهام الفريق شرطة دكتور الطيب عبدالجليل حسين خلال بيان تلقى الخليل نسخه منه أن هيئة الاتهام سبق أن تقدم بطلب لرئيس الجهاز القضائي يشكو من حالة التنقلات المتكررة للقضاة المتولين نظر الدعوى الجنائية، إلا أن طلب الاتهام المقدم لرئيس الجهاز القضائي لم يجد القبول، ويفيد رئيس هيئة الاتهام الفريق شرطة د، الطيب أن هيئة الإتهام أسس طلبه على خلفية تداعيات أثر الصورة النمطية السالبه الباقية في ذهنية وعقل أولياء الدم وأهل القتيلة من قبيلة الكواهلة لأن حالة عدم إستقرار القضاة المتولين إجراءات سير المحاكمة أعاد لأولياء دم القتيله ذات الصورة السلبية لمرحلة إجراءات التحري، لأن التحقيق القضائي امام المحكمة من إفادات بعض شهود الإتهام (وكلاء نيابة وضباط شرطة وشهود وقائع) كشف تدخلات جهات رسمية عدلية وإدارية في السلطة التنفيذية، وأن تلك التدخلات كان لها تأثيرها السلبي والضار في توجيه التحري والإتهام خلال مرحلة التحري بقصد وهدف إهدار دم القتيلة دون وصول العدالة للجناة الفعليين، والنتيجة السالبة الإنحراف عن غايات التحري لطي ملف حقيقة مقتل المرحومة/ أديبة فاروق إبراهيم يوسف فضل المرجي دون وصول للجناة مرتكبي الجريمة.

ويفيد الفريق شرطة د. الطيب رئيس هيئة الاتهام ان الاتهام في قضيته حشد من الأدلة والبينات ما يكفي لتأسيس دعواه بإستخدام البينات العلمية بتوظيف منهجيات علم النفس الجنائي وعلوم لغة الجسد وتحقيق الشخصية لتحليل شخصية المتهم الأول وبيان كيفية ارتكاب جريمة مقتل الشهيده/ اديبه المجنى عليها وتقديم البينات الطبيه والمختبرية وشهود وقائع وكلاء نيابة وضباط شرطة وآخرين، ولذلك الإتهام قفل قضيته وتقدم بطلبات للمحكمة. ألا ان قاضي المحكمة العامة في مرحلة توجيه التهمة أصدر الحكم القضائي محاكمة بالنمرة:01/ إعدام/2023م محكمة جنايات الخرطوم شرق(أ) العامة بشطب الدعوى الجنائية وإطلاق سراح المتهمين وعددهم خمسة متهمين. وتلاه بقرارت أخرى منفردة فصلاً في طلبات للإتهام برفضها سبق أن تقدم بها الإتهام خلال شهر سبتمبر 2022م وخلال شهر ديسمبر 2022م.

ويضيف رئيس هيئة الاتهام الفريق شرطة د. الطيب عبدالجليل لعدم واقعية ومنطقية الحكم بشطب الدعوى الجنائية دارت مساجلات كلامية مع قاضي المحكمة العامة مع بعض من أعضاء هيئة الاتهام الاستاذ/ فضل المرجي آدم موسى المحامي والاستاذ/ حسن مبارك أبوعبيده المحامي والفريق شرطة مهندس الامين فضل المرجي من أولياء دم القتيله أديبه وتبرع قاضي المحكمة العامة بتبريرات حكمية صادمه من عنده أنه شطب الدعوى الجنائية لإتاحة الفرصة للإتهام لتحريك دعوى جنائية في مواجهة كافة المتهمين المطلوبين تحت المادة 130 جنائي. واستطرد في القول أنه إذا إستمر في سماع قضية الدفاع للمتهمين، كان سيصدر حكمه في الدعوى الجنائية برمتها بتبرئة المتهمين، وأن الإتهام كان سيفقد فرصة تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى. ألا ان هيئة الاتهام لاستشعاره وقناعته الراسخه بعدالة قضيته تقدم بإستئناف ضد حكم قـاضي المحكمة العامة وكان أن صدر حكم رائد من محكمة الإستئناف قضى بإلغاء حكم قاضي المحكمة العامه القاضي بشطب الدعوى الجنائية وأمرت محكمة الإستئناف بإعادة القبض على جميع المتهمين وإعادة السير في الإجراءات بتوجيه الإتهام تحت المواد 21، 24، 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ويضيف الفريق شرطة د. الطيب عبدالجليل ان هيئة الإتهام تقدم بطلب فحص ضد قرارات أخرى لقاضي المحكمة العامة لرفضه طلبات من الإتهام سبق أن تقدم بها للمحكمة العامة لمطالبته ضم متهمين آخرين عددهم 14 متهم بتحريك إجراءات جنائية في مواجهتهم لأن للمتهمين المطلوبين دور فاعل في الجريمة المرتكبة أشار لها شهود الإتهام(وكلاء نيابة وضباط شرطة وشهود وقائع تقدم بهم الإتهام)، ولطلب الإتهام من محكمة الموضوع مقارنة بقعتي دم بشرية مع المتهمين الذين أمام محكمة الموضوع والأخرين المطلوب ضمهم في الدعوى الجنائية وعددهم ثمانية متهمين بناء على طلب ضم المتهمين المقدم للمحكمة، لأن تقرير مسرح الحادث والمعمل الجنائي أشار لوجود بقعتي الدم ضمن أعمال سلطات التحري واشار لها المتحري في شهادته وأقواله.

ويضيف رئيس هيئة الاتهام الفريق شرطة د. الطيب أنه بعد أن تم إحالة حكم الإستئناف لقاضي المحكمة العامة وبحضور الإتهام قاضي المحكمة العامة أصدر أوامره بالقبض على المتهمين وإستصدار أوامر قبض لجلسة حددها قاضي المحكمة بتاريخ 16/03/2023م وأن قاضي المحكمة العامة أبدى موافقته للإتهام على التنحي إذا تقدم الإتهام بطلب إحالة ملف أوراق الدعوى الجنائية من أمامه لقاضي محكمة عامة آخر في ذات المحكمة أو أية محكمة أخرى.

وبناء على أوامر القبض الصادرة من قاضي المحكمة العامة بدأت عملية البحث عن المتهمين المطلوب إعادة القبض عليهم بمقتضى حكم محكمة الإستئناف، إلا أن المتهمين أخفوا أنفسهم تماماً، وبحسب رأي رئيس هيئة الاتهام الفريق شرطة د. الطيب النتيجة تكبد أولياء الدم نفقات مالية باهظة للقبض على المتهمين.

ولذلك تعذر العثور على أي من المتهمين في مقار وعنوان إقامتهم الدائمة داخل ولاية الخرطوم وسنار والجزيرة والنيل الأبيض حتى تاريخ الجلسة المحددة بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢٣م. وأنه في ذات الجلسة المحدده وبحضور الإتهام أفاد قاضي المحكمة العام بإحالة ملف أوراق الدعوى الجنائية من أمامه لطلب فحص تقدم به الإتهام لمحكمة الإستئناف ولتقديم طلب طعن بالنقض أمام المحكمة العليا تقدم به دفاع المتهمين المطلوب إعادة القبض عليهم بمقتضيات حكم محكمة الإستئناف.

ويفيد رئيس هيئة الاتهام انه وبناء على معلومات دقيقه ومؤكدة من أولياء دم القتيله أديبه تم القبض على المتهم الأول المدعو/ الإمام عبدالباقي النعمة (زوج القتيله)، وتم إحضاره مخفوراً لقاضي المحكمة العامة، إلا أن قاضي المحكمة العامه رفض إستلام المتهم كما ينبغي أن يكون عليه الواقع العملي لتنفيذ حكم محكمة الإستئناف القاضي بإعادة القبض على المتهمين.

وكما رفض قاضي المحكمة العامة طلب من الإتهام تقدم به عضوي هيئة الاتهام الاستاذ/ فضل المرجي آدم موسى المحامي والاستاذ/ حسن مبارك ابوعبيده المحامي أن يقوم القاضي بتحرير أمر سجن للمتهم المقبوض عليه وفقاً لمقتضيات العرف المهني القضائي المتعارف عليه لمثل هذه الحالات، بأن يحرر قاضي المحكمة ملف قبض خارجي من واقع الـ Cover لملف الدعوى الجنائية الموجود في سجلات المحكمة لدى الشرطة القضائية، وبمقتضاه يقوم قاضي المحكمة بتحرير أمر سجن خارجي للمتهم والأمر بترحيله وإيداعه السجن لإنتظار المحاكمة.

إلا أن قاضي المحكمة العامة وجه الشرطة جهة تنفيذ القبض بإرسـال المتهم المقبوض عليه إلى محكمة الإسـتئناف، لأنها بمرئية قاضي المحكمة العامة في توجيهه للشرطة المنفذة لأمر القبض أن محكمة الإستئناف هي جهة إصدار الحكم القاضي بإعادة القبض على المتهمين، وأن محكمة الإستئناف هي الجهة المعنية بتوقيف المتهم والجهة المعنية بالتصرف في أمر القبض الصادر من قاضي المحكمة العامة بناء على الحكم من محكمة الإستئناف.

وبحسب الفريق شرطة د. الطيب رئيس هيئة الاتهام تنفيذاً لأوامر وتوجيهات قاضي المحكمة العامة قامت المجموعة المنفذة لأمر القبض على المتهم الأول بالتحرك ومعها المتهم إلى محكمة الإستئناف الخرطوم، إلا أن محكمة الإستئناف بدورها رفضت إستلام المتهم الأول المقبوض عليه، وكما رفضت محكمة الإستئناف إصدار أي أمر بشأن المتهم الأول المقبوض عليه.

وبحسب رئيس هيئة الاتهام انه طبقاً لأحكام المواد 14/(7)، 17/(3) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م للسلطة الإشرافية لمحكمة الاستئناف على المحاكم الادنى وسلطة ممارسة سلطات المحاكم الادنى منها كان يجب على محكمة الاستئناف إصدار أمر سجن للمتهم الأول المقبوض عليه، أو إصدار توجيه لقاضي المحكمة العامة بتحرير أمر سجن للمتهم الأول المقبوض عليه وفقاً لمقتضيات حكم محكمة الإستئناف القاضي بإعادة القبض على المتهمين.

ويضيف رئيس هيئة الاتهام لعدم القبض على المتهم الأول طبقاً لما يلزم به القانون من إجراء قضائي لمحاكم الجنايات المقررة في المادة(6) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أفراد الشرطة المنفذين لأوامر القبض وبناء على توجيه الضابط المسئول في رئاسة شرطة ولاية الخرطوم، حرروا إجراءات أولية في يومية تحري تحت المواد 44، 45، 76، 117/(1) إجراءات جنائية لسنة 1991م وإحالة المتهم الأول المقبوض عليه للنيابة المختصة بتوصية لإيداع المتهم الأول المقبوض عليه في حراسة الشرطة لحين إكمال إجراءات القبض مع سلطات المحاكم الجنائية،

ولضمانة سلامة المتهم الأول المقبوض عليه من التعرض للأذى، وللحيلولة من إحتكاك أولياء الدم مع المتهمين وزوييهم، ولتجاوز حالة التأثير على سير العدالة ومخالفة القانون بعدم القبض على المتهم الأول المقبوض عليه واقعاً، إلا أن النيابة العامة بدورها رفضت الموافقة على توصية سلطات الشرطة بإبقاء المتهم الأول المقبوض عليه في حراسة الشرطة.

ويواصل رئيس هيئة الاتهام أنه لعدم إمكانية تحقيق القبض على المتهم الأول المقبوض عليه لرفض سلطات أجهزة القضاء والنيابة العامة إعادة القبض على المتهم الأول المقبوض عليه، سلطات التحري في شرطة ولاية الخرطوم وفقاً لمهام واجباتها لمنع إرتكاب الجريمة تصرفت بمهنية عالية بأن أصدرت أمر بإطلاق سراح المتهم الأول المقبوض عليه بتعهد من ضامن،

ويضيف الفريق شرطة د. الطيب رئيس هيئة الاتهام إزاء الوقائع أعلاه بالجملة، وفي تطورات مفاجئه وسائل ووسائط الإعلام والتواصل الإجتماعي نشرت تصريحات منسوبه لقاضي المحكمة العامة يشير فيها لوقائع القبض على المتهم الأول وبقية المتهمين وذلك على غير الحقيقه والواقع الوارد ذكرها.

والأمر الذي تأذى وتضرر منه كثيراً هيئة الإتهام وأولياء دم القتيله، ويخالف أبجديات مهنية وأخلاقيات القاضي بعدم النشر في الإعلام ووسائط ووسائل النشر الأخري عن وقائع قضية أو دعوى ينظرها.

ويختم رئيس هيىة الاتهام أن الهيئة فيما بينهم وأولياء دم القتيلة يتحسرون بشدة وألم على ما آل إليه حال العدالة والقضاء في ولاية الخرطوم، وربما هذا هو حال العدالة والقضاء في بلادنا السودان.

وإيضيف رئيس هيىة الاتهام ازاء ما هو قائم من راهن أحوال التعاطي مع قضية المجنى عليها البادية من إجراءات المحاكمة، فقد ترسخ في عقل وذهنية تصورات هيئة الإتهام وأولياء دم القتيلة ذات نمطية الصورة السلبية لإجراءات مرحلة التحري بواساطة الشرطة والنيابه العامة، لحدوث تدخلات وتأثيرات على سير إجراءات التحري تمت من متنفذين في السلطة العامة، مما أخلت وأضرت كثيراً بقضية الإتهام وسير العدالة، ونتيجتها إطلاق سراح عدد ثمانية متهمين لإضعاف إستدلالات أدلة الإثبات لمرحلة التحري لتقديم القضية لمحكمة الجنايات.

وإذ الآن وبذات منهجية التدخل والتأثير لمرحلة التحري يستشعر هيئة الإتهام وأولياء دم القتيلة وجود أيادي خفيه تتلاعب في إجراءات المحاكمة لمصلحة وصالح المتهمين، لأنه عقلاً ومنطقياً لا تأويل ولا تفسير لما يجري من تصرفات ومسلك قاضي المحكمة العامة،

وذلك على أساس عوارات شطبه الدعوى الجنائية وأمره بإطلاق سراح المتهمين بناء على أسباب ليست من قبيل تطبيقات القضاء الراسخة والمستقرة عمليا، ولعـوارات رفض قاضي المحكمة العامة إعـادة القبض على المتهم الأول المقبوض عليه بناء على مقتضيات حكم محكمة الإستئناف. ولرفض رئيس محكمة الإستئناف الخرطوم والنيابة العامة قطاع الخرطوم شمال إعادة القبض على المتهم الأول وفقاً لما يقرره القانون تطبيقاً لحكم قضائي صادر من محكمة الإستئناف وإعمالاً لنص المواد 69/(2)، 70، 106 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

ويضيف الفريق شرطة د. الطيب عبدالجليل حسين رئيس هيىة الاتهام أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب شكوى لرئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم وبطلبات محدده بان يصدر أوامر عاجلة وعادلة لإعادة القبض على المتهم الأول المقبوض عليه والمطلوق سراحة بتعهد من ضامن، لأن الإفراج بإطلاق سراح المقبوض عليه مخالف لأحكام المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، لعدم جواز الإفراج عن المتهم في جريمه عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع. وأن يصدر أوامر عاجلة وعادلة لاعادة القبض على بقية المتهمين وفقاً لمقتضيات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الخرطوم.

وإحالة محضر أوراق الدعوى الجنائية من أمام قاضي المحكمة العامة لينظرها أي قاضي آخر، لإستشعار هيئة الإتهام وأولياء الدم بعدم حيادية قاضي المحكمة العامة.

والمطالبة بالتحقيق مع قاضي المحكمة العامة لتصريحاته لوسائل ووسائط الإعلام المخالفة لأدبيات وأخلاقيات مهنة القضاء، لنشره وقائع بخلاف الحقيقه في قضية ينظرها وأمامه.

ولمخالفته أبجديات العمل القضائي المتعارف عليها، لإمتناعه إعادة القبض على المتهم الأول المقبوض عليه المخفور أمامه في المحكمة، ولإبداء مرئياته عن سير إجراءات المحاكمة بعد خروجها من أيديه وإبداء رأيه بالفصل فيها على نحو ما تقرر لو إعيدت له القضية مرة ثانية. وأن هيئة الاتهام وأولياء دم القتيله أديبه يحمل سلطات القضاء والنيابة العامة أية تداعيات سلبية تقع من أولياء الدم مع كافة المتهمين المطلوب القبض عليهم المطلوقين السراح.

رئيس هيئة الإتهام

٢٧/ ٣/ ٢٠٢٣م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى